يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا مُوسَى يَقولُ: كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ يُثَبِّتُ حَدِيثَ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، يَعْنِي فِي النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ (١) .
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الشَّيْبَانِيُّ (٢) ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ (٣) ، ثَنَا حَاتِمُ بْنُ يُونُسَ الْجُرْجَانِيُّ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيِّ: مَا تَقُولُ فِي النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ؟ فَقَالَ: لَا يَجُوزُ. قُلْتُ: مَا الْحُجَّةُ فِي ذَلِكَ؟ فَقَالَ: ثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ. قُلْتُ: فَإِنَّ الثَّوْرِيَّ وَشُعْبَةَ يُرْسِلَانِهِ. قَالَ: فَإِنَّ إِسْرَائِيلَ قَدْ تَابَعَ قَيْسًا (٤) .
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ صالِحِ بْنِ هَانِئٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ سَعِيدٍ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ جَبَلَةَ، سَمِعْتُ عَلِيَّ ابْنَ الْمَدِينِيِّ يَقُولُ: حَدِيثُ إِسْرَائِيلَ صَحِيحٌ فِي: "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَليٍّ" (٥) .
سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ بْنَ مَنْصُورٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ الْإِمَامَ يَقُولُ: سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى عَنْ هَذَا الْبَابِ، فَقَالَ: حَدِيثُ إِسْرَائِيلَ صَحِيحٌ عِنْدِي، فَقُلْتُ لَهُ: رَوَاهُ شَرِيكٌ أَيْضًا، فَقَالَ: مَنْ رَوَاهُ؟ فَقُلْتُ: حَدَّثَنَا بِهِ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، وَذَكَرْتُ لَهُ حَدِيثَ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ وَبَعْضَ مَنْ رَوَى هَذَا الْخَبَرَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، فَقُلْتُ (٦) لَهُ: رَوَاهُ شُعْبَةُ وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي
(١) إتحاف المهرة (١٠/ ٧٤ - ١٢٢٩٥) .
(٢) هو: محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريا، أبو بكر الجوزقي النيسابوري.
(٣) يعني: أبا حامد بن الشرقي النيسابوري الحافظ.
(٤) إتحاف المهرة (١٠/ ٧٤ - ١٢٢٩٥) .
(٥) إتحاف المهرة (١٠/ ٧٤ - ١٢٢٩٥) .
(٦) في (و) و (ص) : "وقلت".