فهرس الكتاب

الصفحة 1824 من 6381

رَسُولَ اللهِ، مَا عِنْدَنَا مَا نُعْتِقُ إِلَّا أَنَّ أَحَدَنَا لَهُ الْجَارِيَةُ السَّوْدَاءُ تَخْدُمُهُ، وَتَسْعَى عَلَيْهِ، فَلَوْ أَمَرْنَاهُنَّ فَزَنَيْنَ، فَجِئْنَ بِالْأَوْلَادِ فَأَعْتَقْنَاهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَأَنْ أُمَتَّعَ بِسَوْطٍ فِي سَبِيلِ اللهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ آمُرَ بِالزِّنَا، ثُمَّ أُعْتِقَ الْوَلَدَ". وَأَمَّا قَوْلُهُ: "وَلَدُ الزِّنَا شَرُّ الثَّلَاثَةِ"، فَلَمْ يَكُنِ الْحَدِيثُ عَلَى هَذَا، إِنَّمَا كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْمُنَافِقِينَ يُؤْذِي رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: "مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ فُلَانٍ؟ ". قِيلَ: يا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ مَعَ مَا بِهِ وَلَدُ الزِّنَا (١) ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "هُوَ شَرُّ الثَّلَاثَةِ، وَاللهُ ﷿ يَقُولُ: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ (٢) . وَأَمَّا قَوْلُهُ: "إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ"، فَلَمْ يَكُنِ الْحَدِيثُ عَلَى هَذَا، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ بِدَارِ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ قَدْ مَاتَ، وَأَهْلُهُ يَبْكُونَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: "إِنَّهُمْ يَبْكُونَ عَلَيْهِ، وَإِنَّهُ لَيُعَذَّبُ، وَاللهُ ﷿ يَقُولُ: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (٣) . (٤)

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ (٥) ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٨٩٠ - حدثنا أَبُو النَّضْرِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْفَقِيهُ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ وَالْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدِ (٦) بْنِ الْمُسَيَّبِ الشَّعْرَانِيُّ، قَالَا: ثَنَا أَبُو صَالِحٍ الْمِصْرِيُّ عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالحٍ كَاتَبُ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ


(١) في التلخيص: "ولد زنا".
(٢) (الأنعام: آية ١٦٤) و (الإسراء: آية ١٥) و (فاطر: آية ١٨) و (الزمر: آية ٧) .
(٣) (البقرة: آية ٢٨٦) .
(٤) إتحاف المهرة (١٧/ ٢٦٢ - ٢٢٢٢٥) .
(٥) قال الذهبي في التلخيص: "كذا قال، وسلمة لم يحتج به مسلم، وقد وثق، وضعفه ابن راهويه".
(٦) من قوله: "يوسف الفقيه" إلى هنا، ساقط من (و) و (ص) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت