٣٦٧٣ - حدثني إِبْرَاهِيمُ بْنُ عِصْمَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْعَدْلُ، ثَنَا السَّرِيُّ بْنُ خُزَيْمَةَ، ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ فِي قَوْلِ اللهِ ﷿: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ﴾ (١) . قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَحَدَّثَنِي عَطَاءٌ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا تُوُفِّيَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى أَحَلَّ اللهُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ (٢) . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ. (٣)
= (٤/ ١٧٤) .
(١) (الأحزاب: آية ٥٢) .
(٢) إتحاف المهرة (١٧/ ١٠٢ - ٢١٩٤٦) .
(٣) هذا الحديث والذي قبله كان ينبغي ذكرهما في تفسير سورة الأحزاب، فليس هذا مكانهما.