مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا نَصْرُ بْنُ مَنْصُورٍ الْمَرْوَزِيُّ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ الْحَارِثِ، ثَنَا عَلِيُّ بْن مُسْهِرٍ، ثَنَا الْمُخْتَارُ بْنُ فُلْفُلٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ قَالَ: بَعَثَنِي بَنُو الْمُصْطَلِقِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالُوا: سَلْ لَنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ إِلَى مَنْ نَدْفَعُ صَدَقَاتِنَا بَعْدَكَ؟ قَالَ: فَأَتَيْتُهُ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: "إِلَى أَبِي بَكْرٍ". فَأَتَيْتُهُمْ فَأَخْبَرْتُهُمْ، قَالُوا: ارْجِعْ إِلَيْهِ فَسَلْهُ، فَإِنْ حَدَثَ بِأَبِي بَكْرٍ حَدَثٌ فَإِلَى مَنْ؟ فَأَتَيْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: "إِلَى عُمَرَ". فَقَالُوا (١) : ارْجِعْ إِلَيْهِ (٢) فَسَلْهُ، فَإِنْ حَدَثَ بِعُمَرَ حَدَثٌ فَإِلَى مَنْ؟ فَأَتَيْتُهُ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: "إِلَى عُثْمَانَ". فَأَتَيْتُهُمْ فَأَخْبَرْتُهُمْ، فَقَالُوا: ارْجِعْ إِلَيْهِ فَسَلْهُ، فَإِنْ حَدَثَ بِعُثْمَانَ حَدَثٌ فَإِلَى مَنْ؟ فَأَتَيْتُهُ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: "إِنْ حَدَثَ بِعُثْمَانَ حَدَثٌ، فَتَبًّا لَكُمْ آخِرَ الدَّهْرِ، فَتَبًّا" (٣) .
٤٥٠٨ - أخبرنا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّحَّانُ، ثَنَا مُوسَى بْنُ نَاصِحٍ، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ: "لَا يَتَأَمَّرُ عَلَيْكُمَا أَحَدٌ بَعْدِي" (٥) .
(١) في (ز) و (ص) : "قالوا".
(٢) قوله: "إليه" غير موجود في (و) .
(٣) إتحاف المهرة (٢/ ٣٣٢ - ١٨١٧) .
(٤) قال الذهبي في التلخيص: "قلت: صحيح"، ولم نجد في نصر بن منصور أبي الفتح جرحا ولا تعديلا.
(٥) إتحاف المهرة (٩/ ٢٥٢ - ١١٠٤٣) .