فهرس الكتاب
﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ﴾ (١) . (٢)
هَذَا حَدِيث صَحِيحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، مُوَافِقٌ لِمَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ مِنَ الْحَثِّ عَلَى اتَّبَاعِ السُّنَّةِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذِهِ السِّيَاقَةِ.
٣٧٨ - حدثنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالُويَهْ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ، ثَنَا عَفَّانُ، ثَنَا شُعْبَةُ.
وَأَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ الثَّقَفِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ، أَنَا أَبُو عُمَرَ الْحَوْضِيُّ (٣) ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لابْنِ مَسْعُودٍ، وَلِأَبِي الدَّرْدَاءِ، وَلِأَبِي ذَرٍّ (٤) : مَا هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَحْسَبُهُ حَبَسَهُمْ بِالْمَدِينَةِ حَتَّى أُصِيبَ (٥) .
٣٧٩ - حدثناه أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ بَحْرٍ الْبَرِّيُّ (٦) ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْبَرْمَكِيُّ، ثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى.
وَحَدَّثَنَا أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ عِيسَى الْحِيرِيُّ،
(١) (الأحزاب: ٣٦) .
(٢) إتحاف المهرة (٧/ ٢٥٨ - ٧٧٧٦) ، وهشام بن حجير ليس بالقوي، وإنما أخرج له البخاري حديثا واحدا له فيه متابع، وكذلك أخرج له مسلم في الشواهد.
(٣) هو: حفص بن عمر بن الحارث بن سخبرة، من رجال التهذيب.
(٤) قوله: "ولأبي ذر" غير موجود في (و) و (د) و (ح) والإتحاف.
(٥) إتحاف المهرة (١٢/ ٧٨ - ١٥١١١) .
(٦) في (و) : "البرلي"، وفي (د) : "البرني".