فَأَمَّا صحِيفَةُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يُوسُفَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ فَقَدْ أَخْرَجَهَا الْبُخَارِيُّ فِي الْجَامعِ الصَّحِيحِ.
٤٤٣ - حدثنا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ السَّكَنِ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ (١) قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِذَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ، فَكَانَ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ بِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، وَكَانَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِيهِ شَيْءٌ قَالَ بِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِيهِ شَيْ ءٌ (٢) ، قَالَ بِمَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَعمَرُ ﵄، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِأَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ فِيهِ شَىْءٌ قَالَ بِرَأْيِهِ (٣) .
٤٤٤ - حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا جَرِير، عَنْ إِدْرِيسَ الْأَوْدِيِّ (٤) ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ: "إِنَّ الْكَذِبَ لَا يَصْلُحُ مِنْهُ جِدٌّ وَلَا هَزْلٌ، وَلَا أَنْ يَعِدَ الرَّجُلُ ابْنه، ثمَّ لَا يُنْجزُ لَهُ، إِن الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، إِنَّهُ يُقَالُ لِلصَّادِقِ: صَدَقَ وَبَرَّ، وَيُقَالُ لِلْكَاذِبِ: كَذَبَ
(١) في (و) و (د) و (ح) : "زيد"، وهو المكي مولى آل قرظة بن شيبة.
(٢) قوله: "فإن لم يكن عن رسول الله ﷺ فيه شيء" ساقط من (و) و (د) و (ح) .
(٣) إتحاف المهرة (٧/ ٣٩٣ - ٨٠٤٧) .
(٤) في التلخيص: "عن أبي إدريس الأودي"!، وهو إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي.