الرَّمْلِيُّ، ثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ﵁، قَالَ: أَبْصَرَ النَّبِيُّ ﷺ امْرَأَةً مَعَهَا صَبِيَّتَانِ، قَدْ حَمَلَتْ إِحْدَاهُمَا وَهِيَ تَقُودُ الْأُخْرَى، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "وَالِدَاتٌ حَامِلَاتٌ رَحِيمَاتٌ، لَوْلَا مَا يَأْتِينَ إِلَى أَزْوَاجِهِنَّ (١) ، لَدَخَلَ مُصَلِّيَاتُهُنَّ الْجَنَّةَ" (٢) .
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ وَقَدْ أَعْضَلَهُ شُعْبَةُ (٣) :
٧٥٦١ - أخبرناه الشَّيْخُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ (٤) وَمُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَا: ثَنَا شُعْبَةُ.
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ بَالُويَهْ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، قَالَ: ذُكِرَ لِي عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ﵁، أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ وَمَعَهَا وَلَدَانِ، فَأَعْطَاهَا ثَلَاثَ تَمْرَاتٍ، فَأَعْطَتْ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا تَمْرَةً تَمْرَةً، ثُمَّ إِنَّ أَحَدَ الصَّبِيَّيْنِ بَكَى، فَشَقَقَتْهَا، فَأَعْطَتْ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا النِّصْفَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "وَالِدَاتٌ رَحِيمَاتٌ بِأَوْلَادِهِنَّ، لَوْلَا مَا يَصْنَعْنَ بِأَزْوَاجِهِنَّ دَخَلَ مُصَلِّيَاتُهُنَّ الْجَنَّةَ" (٥) .
(١) في (س) : "يأتين أزواجهن".
(٢) إتحاف المهرة (٦/ ٢١٧ - ٦٣٦٨) .
(٣) زيد في جميع النسخ: "عن الأعمش"، والصواب "عن منصور" كما سيأتي، أو بدونها كما في التلخيص وإتحاف المهرة.
(٤) هو: هشام بن عبد الملك الطيالسي.
(٥) إتحاف المهرة (٦/ ٢١٧ - ٦٣٦٨) .