فهرس الكتاب
٧٦٤٧ - أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ الرُّكَيْنَ بْنَ الرَّبِيعِ، يُحَدِّثُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁: أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ كَانَ يَكْرَهُ عَشَرَ خِصَالٍ (١) : الصُّفْرَةُ يَعْنِي الْخَلُوقَ، وَتَغْيِيرُ الشَّيْبِ، وَجَرُّ الْإِزَارِ، وَالتَّخَتُّمُ بِالذَّهَبِ، وَعَقْدُ التَّمَائِمِ، وَالرُّقَى إِلَّا بِالْمُعَوِّذَاتِ (٢) ، وَالضَّرْبُ بِالْكِعَابِ، وَالتَّبَرُّجُ بِالزِّينَةِ لِغَيْرِ مَحِلِّهَا، وَعَزْلُ الْمَاءِ لِغَيْرِ حِلِّهِ، وَفَسَادُ الصَّبِيِّ، غَيْرَ مُحَرِّمِهِ (٣) (٤) .
(١) في (ز) و (م) : "عشرة خصال".
(٢) في (و) و (ك) : "إلا بالعوذات".
(٣) قال الخطابي في معالم السنن (٤/ ٢١٣) : "هو أن يطأ المرأة المرضع فإذا حملت فسد لبنها وكان في ذلك فساد الصبى، وقوله: (غير محرمه) معناه: أنه قد كره ذلك ولم يبلغ في الكراهة حد التحريم".
(٤) إتحاف المهرة (١٠/ ٣٠٠ - ١٢٨٠٣) والقاسم بن حسان، وعمه عبد الرحمن بن حرملة الكوفي، وثقهما ابن حبان وخرج لهما هذا الحديث في صحيحه، وقال ابن المديني في عبد الرحمن بن حرملة: "لا نعرفه في أصحاب عبد الله"، وأدخله البخاري في الضعفاء وقال: "لا يصح حديثه"، وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: "ليس بحديثه بأس وإنما روى حديثا واحدا ما يمكن أن يعتبر به، ولم أسمع أحدا ينكره ويطعن عليه، وأدخله البخاري في كتاب الضعفاء، وقال أبي يحول منه"، وأورده العقيلي، وقال: "فيه ألفاظ ليس لها أصل".