فهرس الكتاب
نَافِعٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بْنِ عَبَّادٍ (١) ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَطَعَ فِي بَيْضَةٍ قِيمَتُهَا عِشْرُونَ (٢) دِرْهَمًا (٣) .
٨٣٨١ - حدثنا أَبُو الْعَبِّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، قَالَ: كَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ يُقَوَّمُ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ (٥) .
٨٣٨٢ - حدثناه (٦) عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْهَيْثَمِ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي اللَّيْثِ، ثَنَا الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَيْمَنَ (٧) ، قَالَ: لَمْ تُقْطَعِ الْيَدُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَّا فِي
(١) في جميع النسخ: "يحيى بن سعيد عن عباد"!، والمثبت من التلخيص، والصواب: "يحيى بن سعيد بن حيان"، يعني: أبا حيان التيمي، كذا رواه البزار (٣/ ٥٢) ، وابن عدي (٨/ ٢٠١) ، والدارقطني (٤/ ٢٦٤) من طريق سهل بن حماد عن المختار عن أبي حيان التيمي به.
(٢) كذا، وعند البزار وابن عدي والدارقطني: "قيمتها أحد وعشرون".
(٣) إتحاف المهرة (١١/ ٤١٠ - ١٤٣١٥) .
(٤) قال الذهبي في التلخيص: "قلت: المختار قال النسائي وغيره: ليس بثقه". وقال البخاري وأبو حاتم: منكر الحديث، واستنكره عليه ابن عدي.
(٥) إتحاف المهرة (٧/ ٤٢٦ - ٨١٢٢) .
(٦) في (س) : "حدثنا".
(٧) هو: أيمن الحبشي المكي مولى ابن أبي عمرو، وقيل: مولى ابن الزبير، ووالد =