فهرس الكتاب

الصفحة 746 من 6381

٩٨٤ - حدثنا أَبُو بَكْرِ محَمَّد بْن أَحْمَدَ بْنِ بَالُويَهْ وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْقَطِيعِيُّ، قَالَا: ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْن مَهْدِيٍّ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "لا غِرَارَ فِي صَلاةٍ وَلا تَسْلِيمٍ" (١) . قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: فِيمَا أَرَى أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ لَا تُسَلِّمَ وَيُسَلِّمَ عَلَيْكَ، وَتَغْرِيرُ الرَّجُلِ بِصَلَاتِهِ أَنْ يُسَلِّمَ وَهُوَ فِيهَا شَاكٌّ (٢) .

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَقَدْ رَوَاهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، عَنِ الثَّوْرِيِّ وَشَكَّ فِي رَفْعِهِ.

٩٨٥ - أخبرني مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ الْفَقِيهُ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - قَالَ: أُرَاهُ رَفَعَهُ - قَالَ: "لا غِرَارَ فِي تَسْلِيمٍ وَلا صَلاةٍ" (٣) .

٩٨٦ - حدثنا أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْن مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ


(١) إتحاف المهرة (١٥/ ٥٩ - ١٨٨٦٠) .
(٢) ورواه أبو داود (١/ ٣٩٨) عن الإمام أحمد به وفيه: "ويغرر الرجل بصلاته فينصرف وهو فيها شاك"، قال البيهقى في الكبرى (٢/ ٢٦٠) : "وهذا اللفظ أقرب إلى تفسير أحمد بن حنبل"، قلت: وأصل الغرار النقصان، فقوله لا غرار في صلاة على وجهين؛ أحدهما: أن لا يتم أركانها من قيام وركوع وسجود وغير ذلك، والأخر: أن يشك هل صلى ثلاثا أو أربعا فيأخذ بالأكثر، فينصرف عن صلاته وهو شاك فيها، والسنة أن يأخذ بالأقل ويصلي رابعة، وانظر معالم السنن للخطابي (١/ ٢١٩) .
(٣) إتحاف المهرة (١٥/ ٥٩ - ١٨٨٦٠) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت