قال: «قيل لنا أشياء تكون في هذه الأمة عند اقتراب الساعة، فمنها نكاح الرجل امرأته أو أمته في دبرها، وذلك مما حرَّم الله ورسوله، ويمقت الله عليه ورسوله، وليس لهؤلاء صلاة ما أقاموا على هذا حتى يتوبوا إلى الله توبة نصوحًا» .
قال ابن عقيل: «إذا عرف في النساء حب السحاق منعن خلوة بعضهن ببعض، والسحاق زنى لكنه لا يوجب الحد، بل التعزير، لأنه من غير إيلاج، فهو كوطء الرجل الرجل دون الفرج» .