إذا قضت المرأة فرائضها، وأتت بالسنن، فأحبَّت أن تتطوع، فلتصلي صلاة الضحى، فإن شاءت ركعتين، وإنْ شاءت أربعًا، وإن شاءت ثمانيًا. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلّم أنه صلاها يوم الفتح ثماني ركعات.
ووقتها إذا علت الشمس، واشتدَّ حرُّها، وقد روي في حديث أنها اثنتا عشرة ركعة، وإن أمكنها التطوع بين الظهر والعصر، فإنه وقت شريف، وكذلك بين المغرب والعشاء.
وأفضل التهجد بالليل وسطه، والنصف الأخير من الليل أفضل من الأول.
ولا ينبغي لها أن تفعل من هذا شيئا يمنعها من قضاء حق زوجها، أو يؤثر في بدنها فيكون سببًا لأذى زوجها، فإنْ علمت منه أنه يحبّ الصلاة في الليل أيقظته، وكذلك إذا علم منها. n
فقد أخبرنا هبة الله بإسناده إلى أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم «رحم الله رجلًا قام من الليل فصلى، وأيقظ امرأته فصلّت، فإن أبت نضح في