يجب الحج على المرأة إذا كانت حرّة، بالغة، عاقلة، مستطيعة، لها محرم، يخرج معها، فالحج للمرأة مكان الجهاد للرجل.
عن عائشة بنت طلحة، عن عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها - قالت: قلت: يا رسول الله، ألا نخرج فنجاهد معكم؟ قال: «لا، جهادُكن الحج المبرور هو لكنَّ جهاد» .
وإذا ثبت أن حج المرأة جهاد، فلا يجوز أن تخرج إلا بمحرم.
عن أبي صالح، عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم «لا تسافر امرأة سفرًا ثلاثة أيام فصاعدًا، إلا مع أبيها أو ابنها أو أخيها أو زوجها أو ذي محرم» .
وعن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال: