فهرس الكتاب

الصفحة 80 من 237

يجب الحج على المرأة إذا كانت حرّة، بالغة، عاقلة، مستطيعة، لها محرم، يخرج معها، فالحج للمرأة مكان الجهاد للرجل.

عن عائشة بنت طلحة، عن عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها - قالت: قلت: يا رسول الله، ألا نخرج فنجاهد معكم؟ قال: «لا، جهادُكن الحج المبرور هو لكنَّ جهاد» .

وإذا ثبت أن حج المرأة جهاد، فلا يجوز أن تخرج إلا بمحرم.

عن أبي صالح، عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم «لا تسافر امرأة سفرًا ثلاثة أيام فصاعدًا، إلا مع أبيها أو ابنها أو أخيها أو زوجها أو ذي محرم» .

وعن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت