فهرس الكتاب

الصفحة 191 من 237

عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلّم أنه قال: «المتوفى عنها زوجُها لا تلبس المُعَصْفر من الثياب، ولا المُمَشقة، ولا الحُليّ، ولا تختضب، ولا تكتحل» .

وعن أسماء بنت عميس قالت: «لما مات جعفر، أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال: تَسَلّبي ثلاثًا، ثم اصنعي ما شئت» .

فصل

والإحداد واجب في عدّة الوفاة، وهل تجب على البائن، أم لا؟ على روايتين. وسواء في ذلك المسلمة، والذمية، والصغيرة، والكبيرة، ومعنى الإحداد: الامتناع عن الزينة، وما يدعو إلى الجماع: كلبس الحلي، والطيب، والخضاب، والحناء، والكحل الأسود، والكلّكون، وإسفيداج العرائس، والحفاف، والملوّن من الثياب: كالأحمر، والأصفر، والأخضر الصافي، والأزرق الصافي، فأما الملوّن لدفع الوسخ كالكحلي والأسود فلا تمنع عنه.

وتعتد التي مات عنها زوجها في المنزل الذي وجبت عليها العدة وهي فيه، إلا أن تدعو ضرورة إلى خروجها عنه، بأن يحولها مالكه، أو تخشى على نفسها، فتنتقل إلى أقرب ما يمكنها منه، ويجوز لها الخروج من منزلها نهارًا، ولا يجوز لها ليلًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت