قد بيّنا أن القيام في الصلاة ركن، فمن تركه مع القدرة عليه لم تصح صلاته.
ومن عجز عنه لمرض صلّى قاعدًا متربعًا، ويثني رجليه في حال سجوده، فإن عجز عن القعود صلّى على جانبه الأيمن مستقبل القبلة بوجهه، فإن صلّى مستلقيًا على ظهره، ووجهه ورجلاه إلى القبلة جاز، ويومىء بالركوع والسجود، ويكون سجوده أخفض من ركوعه.
فإن عجز عن ذلك أومأ بطرفه، وينوي بقلبه، ولا تسقط الصلاة عن أحد وعقله ثابت.
ومن صلّى قاعدًا، ثم قدر في أثناء الصلاة على القيام، أو مضطجعًا، ثم قدر على القعود لزمه ذلك.