لا يصح صوم رمضان ولا غيره من الصوم الواجب إلا بنيَّة من الليل، وهل تجزىء نية لجميع رمضان، أم تجب لكل يوم نيَّة؟ فيه روايتان.
فإن طهرت الحائض والنفساء، وقدم المسافر، لزمهم قضاء ذلك اليوم. رواية واحدة، وفي وجوب الإمساك روايتان.
والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا، فإن خافتا على ولديهما، أفطرتا وعليهما القضاء، وإطعام مسكين عن كل يوم.
ومن أكل أو شرب أو استعط، أو اكتحل بما يصل إلى جوفه، أو قطَر في أذنه، فوصل إلى دماغه، أو داوى المأمومة، والجائفة بما يصل إلى جوفه، أو احتقن، أو حجم، أو احتجم، أو استقاء، أو استمنى، ذاكرًا للصوم، عالمًا بتحريم ذلك الفعل، بطل صومه، ووجب عليه إمساك بقية يومه، والقضاء.
فإن فعل ذلك ناسيًا أو جاهلًا بالتحريم أو مكرهًا لم يبطل صومه.