فهرس الكتاب

الصفحة 67 من 237

وإذا جامع الرجل في الفرج بطل صومه، وصوم المرأة، سواء كانا ذاكرين أو ناسيين أو مختارين، أو مكرهين، فأما الكفارة فإنها تلزم الرجل مع زوال العذر، وهل تلزمه مع الإكراه، والنسيان؟ فيه روايتان، وأما المرأة فلا تلزمها الكفارة مع العذر، وهل تلزمها مع المطاوعة؟ فيه روايتان.

ويكره للصائم السواك بعد الزوال، والقبلة لشهوة، وأن يجمع ريقه فيبلعه، وأن يذوق الطعام.

ويستحب له تعجيل الإفطار، ويفطر على التمر، فإن لم يجد فعلى الماء. واختلفت الرواية في الصبي المراهق، المطيق للصوم، هل يلزمه، ويضرب عليه؟ على روايتين، ومثله الصبية، وإذا كانت الداية ترضع ولد غيرها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت