فهرس الكتاب

الصفحة 43 من 237

وهي خمسة أوقات:

بعد طلوع الفجر حتى تطلع الشمس، وعند طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، وعند قيامها حتى تزول، وبعد صلاة العصر حتى تغرب، وعند غروبها حتى تكامل.

ولا تطوّع في هذه الأوقات بصلاة لا سبب لها، فإن كان لها سبب كتحيّة المسجد، وسجود الشكر، والتلاوة، فعلى روايتين؟

فأما إن كان قد فاتته فريضة قضاها في جميع الأوقات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت