فهرس الكتاب

الصفحة 167 من 237

لما كان موضوع النكاح لطلب الولد، وليس من كل الماء يكون الولد، فإذا تكوَّن فقد حصل المقصود من النكاح.

فتعمُّد إسقاطه مخالفة لمراد الحكمة، إلا أنه إن كان ذلك في أول الحمل، فقبل نفخ الروح، كان فيه إثم كبير، لأنه مترقّ إلى الكمال، وسار إلى التمام، إلا أنه أقل إثمًا من الذي نفخ فيه الروح.

فإذا تعمَّدت إسقاط ما فيه الروح كان كقتل مؤمن، وقد قال تعالى: {وَإِذَا الْمَوْءودَةُ سُئِلَتْ بِأَىّ ذَنبٍ قُتِلَتْ} (التكوير: 8 - 9) ، الموؤودة: البنت كانوا يدفنونها حية، فهي تُسأل يوم القيامة لتبكيت قاتليها.

وقد روى جويرية بن أسماء عن عمه قال: حججت، وإنّا لفي رفقة، إذ نزلنا، ومعنا امرأة. فنامت، فانتبهت، فإذا حية منطوية عليها، قد جمعت رأسها مع ذنبها بين ثدييها، فهالنا ذلك، وارتحلنا، فلم تزل منطوية عليها، لا تضربها، حتى دخلنا أنصاب الحرم، فانسابت، فدخلت مكة، فقضينا نسكنا، وانصرفنا، حتى إذا كنا بالمكان الذي انطوت عليها فيه الحيّة، وهو المنزل الذي نزلت، فنامت واستيقظت، والحية منطوية عليها، صفّرت الحيّة، فإذا الوادي يسيل علينا حيات، فنهشتها حتى بقيت عظامها، فقلت لجارية كانت معها: ويحك أخبرينا عن هذه المرأة، قالت: بغت ثلاث مرات، كل مرّة تلد ولدًا، فإذا وضعته سجرت التنور، ثم ألقته فيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت