وهي سبعة أشياء:
* الأول: خروج الخارج من السبيلين طاهرًا كان كالريح أو نجسًا كالبول.
* الثاني: خروج النجاسات من بقيّة البدن، فإن كانت بولًا، أو عَذِرة، فالقليل كالكثير في النقض، وإن كانت غير ذلك نقض كثيرها، وهو ما يفحش في النظر.
* والثالث: مسّ الفرج قُبُلًا كان أو دبرًا، والموضع الذي ينتقض وضوء المرأة بمسِّه هو القُبُل ما بين الشفرين، سواء كان مخرج البول أو مخرج الحيض، لأن الشفرين يجريان مجرى الإليتين من الدبر، والأنثيين من الذكر.
* والرابع: لمس النساء، وفي نقض وضوء الملموس روايتان.
* والخامس: زوال العقل إلا بالنوم اليسير جالسًا أو قائمًا أو راكبًا أو ساجدًا.
* والسادس: أكل لحم الجَزور.
* والسابع: غسل الميت.