سنّة الفجر ركعتان، والفريضة ركعتان، والتغليس بها أفضل. وسنّة الظهر ركعتان قبلها، وركعتان بعدها، والفرض أربع ركعات. وفرض العصر أربع ركعات، ويستحب التطوُّع قبلها بأربع، وفرض المغرب ثلاث ركعات، وسنّتها ركعتان، وأول وقتها إذا غابت الشمس، وآخر وقتها إذا غاب الشفق الأحمر.
وفرض العشاء أربع ركعات، وسنّتها بعدها ركعتان، وأول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر، وآخره ثلث الليل، والأفضل تأخيرها إلى آخر ثلث الليل. ويبقى وقت الجواز إلى طلوع الفجر الثاني.
وستر العورة بما لا يصف البشرة واجب، وهو شرط في صحة الصلاة، وعورة المرأة الحرة جميع بدنها إلا الوجه، وفي الكفين روايتان.
وعورة أم الولد والمعتق بعضها عورة الحرّة، وعنه أنها كعورة الأمة، وعورتها ما بين السرة والركبة.
ويستحب للمرأة أن تصلي في درع وخمار وجلباب تلتحف به، ويجب على من أراد الصلاة أن يطهّر بدنه وثوبه، وموضع صلاته من النجاسة. فإن حملها أو لاقاها ببدنه أو ثوبه لم تصح صلاته، إلا أن تكون النجاسة معفوًا عنها كيسير الدم.