رواية لا يجلس، بل يقوم، وفي الأخرى يجلس على قدميه، والتعوذ، والدعاء بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلّم في التشهد الأخير، والقنوت في الوتر، والتسليمة الثانية في رواية.
* وهيئاتها مسنونات أيضًا، إلا أنها سنة في غيرها، فلذلك سمِّيت هيئاتها، وهي خمس وعشرون:
رفع اليدين عند الافتتاح، والركوع، والرفع منه، وإرسالهما بعد الرفع، ووضع اليمين على الشمال، وجعلهما تحت السرّة، والنظر إلى موضع السجود، والجهر والإسرار بالقراءة وبآمين، وضع اليدين على الركبتين في الركوع، ومدّ الظهر، ومجافاة العضدين على الجنبين، إلا أن المرأة تجتمع، والبداية بوضع الركبة، ثم اليد في السجود، ومجافاة البطن عن الفخذين، والفخذين عن الساقين فيه، والتفريق بين الركبتين، ووضع اليدين حذو المنكبين فيه، والافتراش في الجلوس بين السجدتين، والتشهد الأول، والتورُّك في التشهد الثاني، ووضع اليد اليمنى على الفخذ اليمنى مقبوضة الأصابع محلّقة، والإشارة بالمسبحة، ووضع اليد اليسرى على الفخذ اليسرى مبسوطة.،
فصل
فمَن أخلّ بشرط لغير عذر لم تنعقد صلاته، ومَن ترك ركنًا فلم يذكره حتى سلّم بطلت صلاته، عمدًا كان أو سهوًا.
ومَن ترك واجبًا عمدًا فحكمه حكم ترك الركن. فإن تركه سهوًا سجد للسهو.
فإن ترك سنّة أو هيئة لم تبطل صلاته بحال، وهل يسجد للسهو؟ يخرج على روايتين.