فهرس الكتاب

الصفحة 26 من 237

أقل النفاس قطرة، وأكثره أربعون يومًا، فإن جاوز الدم الأكثر، وصادف زمان عادة الحيض فهو حيض، وإن لم يصادف عادة فهو استحاضة، وحكم النفساء حكم الحائض في جميع ما يحرم عليها، ويسقط عنها وفي غسلها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت