فهرس الكتاب

الصفحة 42 من 237

إذا شك المصلي في عدد الركعات بنى على اليقين، وسجد للسهو. فإن قرأ في الأخيرتين من الرباعية بسورة بعد الفاتحة، أو قرأ في سجوده، أو أتى بالتشهُّد في قيامه ناسيًا، فهل يسجد للسهو؟ على روايتين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت