فهرس الكتاب

الصفحة 40 من 237

قال المصنف رحمه الله: ذكرنا أن من ترك شرطًا من شرائطها أو ركنًا بطلت، فإنْ عزم على قطع الصلاة بطلت، وإن تردد في قطعها فيه وجهان.

وإن تكلم عامدًا بطلت، فإن كان ساهيًا سجد للسهو. وإن قهقه أو انتحب أو تنحنح فبان حرفان بطلت، والعمل المستكثر في العادة لغيرة حاجة يبطل.

ويكره أن يلتفت أو يفرقع أصابعه أو يعبث في الصلاة، أو مدافعًا للخبيثين، أو يكون تائقًا إلى طعام.

وإن نابه شيء في صلاته مثل أن يستأذن عليه أحد، أو يخشى على ضرير أن يقع في بئر، فإنِّ الرجل يسبّح حينئذ، والمرأة تصفق ببطن راحتها على ظهر كفها الآخر.

فصل

ومتى انكشف من المرأة الحرّة شيء في الصلاة سوى وجهها أعادت الصلاة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت