وإذا اجتمع النساء، استحبّ لهن أن يصلين فرائضهن في جماعة، وتقف التي تؤمهن وسطهن.
وقد كن يخرجن فيصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم في جماعة، إلا أن خروج المرأة التي يخاف فتنتها يكره.
وتصح إمامة المرأة للرجال في موضع واحد، وهو في صلاة التراويح إذا كانت المرأة تحفظ القرآن، والرجال لا يحفظون، إلا أنها تقف وراءهم، فيتقدمونها في الموقف، وتتقدمهم في الأفعال.
ومن قام إلى الصلاة، نوى الصلاة وكبّر، ثم استفتح فيقول:
«سبحانك اللهم وبحمدك، وتباركَ اسمُك، وتعالى جدُّك، ولا إله غيرك» .
ثم يستعيذ فيقول: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقرأ الفاتحة يبتدئها بالبسملة، ويختمها بآمين، ثم يقرأ بعدها سورة أو آيات، ثم يركع، فيضع يديه على ركبتيه ويطمئن، ويقول سبحان ربي العظيم مرّة، وهو قدر الواجب، فإن شاء قالها ثلاثًا أو سبعًا، ثم يرفع رأسه قائلًا: سمع الله لمن حمده، فإذا اعتدل قائمًا قال: ربنا ولك الحمد ملء السماوات، وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد، ثم يكبّر ويخرّ ساجدًا، فيضع ركبتيه، ثم يديه، ثم جبهته وأنفه، ويقول: سبحان ربي الأعلى» .
ثم يرفع رأسه مكبّرًا ويجلس، فيقول: رب اغفر لي، ثم يسجد مكبرًا، فيقول: سبحان ربي الأعلى، ثم يرفع رأسه مكبرًا وينهض، فإذا قعد للتشهد الأول جلس مفترشًا، وجعل يده اليمنى على فخذه اليمنى، يقبض منها الخنصر والبنصر، ويحلّق الإبهام مع الوسطى، ويشير بالسبّاحة في تشهده، ويبسط اليد اليسرى مضمومة الأصابع على الفخذ اليسرى، ويقول: