فأما المبتوتة فلا تجب عليها العدة في منزل طلاقها، ولا الانتقال عنه، والاعتداد في غيره.
فصل
ولا تحد المرأة على غير الزوج؛ عن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلّم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، وتؤمن بالله ورسوله أن تحدّ على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج، فإنها تحدُّ عليه أربعة أشهر وعشرًا» .
وفي «الصحيحين» من حديث زينب بنت أبي سلمة أنها دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلّم حين توفي أبوها أبو سفيان، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق، أو غيره في اليوم الثالث، فدهنت منه جارية، ثم مسَّت بعارضيها، ثم قالت: والله ما لي بالطيب حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا» .
قالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها، فدعت بالطيب، فمسَّت منه، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا» .