فهرس الكتاب

الصفحة 81 من 237

«لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تسافر مسيرة ثلاثة أيام إلا ومعها ذو محرم» .

وعن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم «لا يحل لامرأة بالله واليوم الآخر، تسافر يومًا وليلة إلا مع ذي محرم من أهلها» .

فصل

إذا أرادت المرأة الخروج إلى الحج خرجت من المظالم، وقضت الديون، وصلّتْ صلاة الاستخارة، وقد سبقت، واجتهدت في الخير، والسنن، مهما أمكن.

فإذا وصلت إلى مكان الإحرام اغتسلت، وأحرمت ولبّت، فقالت: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إنَّ الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك.

ولا تتجرد من المخيط، ويجوز لها لبس القميص والسراويل والخمار، والخفّ، ولا يجوز لها لبس البرقع، ولا القفازين، ولا النقاب، فإن أرادت ستر وجهها سدلت عليه ما يستره، ولا يقع على البشرة، ولا ترفع صوتها بالتلبية إلا بقدر ما تسمع رفيقتها، وتتجنب الطيب وحلق الشعر، وتقليم الأظفار، والصيد، والدلالة عليه، ويجوز لها أن تختضب بالحنّاء، وتنظر في المرآة، غير أنها لا تصلح شعثًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت