يقول: «مكتوب في التوراة من بلغتْ له ابنةُ اثنتي عشرة سنة فلم يزوجها، فأصابت إثمًا، فإثم ذلك عليه» .
وعن زيد بن أسلم قال: قال عمر بن الخطاب: زوّجوا أولادكم إذا بلغوا، لا تحملوا آثامهم.
وعن الحسن قال: بادروا نساءكم التزويج، فإنَّ التسويف مغلمة لهن.
وعن ابن أبي نصر العطار قال: سمعت محمد بن سليمان قال: قال حاتم: كان يقال: «العجلة من الشيطان إلا في خمس: إطعام الطعام إذا حضر ضيف، وتجهيز الميت إذا مات، وتزويج البكر إذا أدركت، وقضاء الدَّيْنِ إذا وجب، والتوبة من الذنب إذا أذنب» .
فصل
واستحب لمن أراد تزويج ابنته أن ينظر لها شابًا مستحسن الصورة، لأن المرأة تحب ما يحب الرجل.
عن الزبير بن العوام - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم «يعمد أحدكم إلى ابنته فيزوجها القبيح الذميم، إنهن يردن ما تريدون» .