فهرس الكتاب

الصفحة 137 من 237

يا رسول الله إنَّ أبا سفيان رجل ممسك، فهل عليّ حرج أن أنفق على عياله من ماله من غير إذنه؟ فقال: «لا حرج عليك أن تنفقي عليهم بالمعروفة» .

فصل

واعلم أن فصل الخطاب في هذا الباب، أنه متى كان الرجل يفرض للمرأة ما يجب عليه لها من النفقة، لم يجز لها أن تأخذ من ماله شيئًا، إلا عن أمره، إلا أن تعلم أنه إذا اطلع على ذلك لم يكرهه، وكذلك إن تصدقت بما تعلم أنه يأذن فيه جاز.

فأما إذا علمت أنه يكره ذلك لم يجز لها، وإنما يجوز أن تأخذ مقدار نفقتها بالعدل إذا كان يمنعها ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت