فهرس الكتاب
الصفحة 21 من 237
وظاهر كلام الخرقي وجوب ذلك.
ويستحب للمرأة أن تتبع في غسلها مجاري الدم بالماء، ثم بقطعة من قطن فيها مسك، فإن لم تجد فبالطِّين، فإن لم تجد فالماء كافٍ. وإنما استحببنا ذلك لأن للدم زفورة.
ويستحب للحائض إذا كانت جنبًا أن تغتسل من غير وجوب.
حجم الخط: