لزمه استعماله، ويتيمم للباقي، ومن كان بعض بدنه قريحًا غسل الصحيح، وتيمم للقريح.
وإذا كان على جرحه نجاسة يستضر بإزالتها تيمم وصلّى، ومن خاف زيادة المرض أو تباطؤ البرء باستعمال الماء، جاز له التيمم، ومن خاف شدة البرد تيمم وصلّى، فإن كان ذلك في السفر فلا إعادة عليه، وإن كان في الحضر فهل يعيد؟ على روايتين.
ومن حبس في بلد صلّى بالتيمم ولا إعادة عليه.
* ونواقض التيمُّم: نواقض الوضوء، ويزيد على ذلك بخروج الوقت، ووجود الماء، وخلع الخف، وزوال العذر الذي تيمم لأجله.