فهرس الكتاب

الصفحة 46 من 237

وعنها رضي الله عنها قالت: «كن نساء المؤمنين يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم صلاة الصبح في مروطهن، ثم ينصرفن فما يعرفن من الغلس» .

فصل

وإذا صلت المرأة مع الرجال وقفت بعد صفوف الرجال، فإن وقفت في صفوف الرجال كره ذلك، ولم تبطل صلاتها، ولا صلاة من يليها.

وقال أبو بكر عبد العزيز من أصحابنا: تبطل صلاة من يليها.

فصل

وهذا الخروج إلى المسجد مباح لها، فإنْ خافت أن تفتن برؤيتها فلتصلِّ في بيتها.

فقد أخبرنا ابن الحصين، بإسناده إلى زيد بن خالد الجهني، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ولتخرجن تفلات» .

وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم «إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها» .

وعن الزُّهريّ، عن سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: «إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت