فهرس الكتاب

الصفحة 69 من 237

فصل

وإذا ثبت أنه يجوز للمرأة أن تؤخر قضاء رمضان إلى شعبان، فلا يجوز لها أن تتطوَّع، وعليها القضاء، نص عليه أحمد.

فإذا أصبحت يومًا، وقد نوت القضاء، لم يجز أن تفطر ذلك اليوم، لأنه قد تعيّن بتعيينها.

فصل

ويستحب لمن صام رمضان أن يتبعه بست من شوال، وإن فرَّقها.

ويستحب صوم عشر ذي الحجة، وعشر المحرم.

وفي «الصحيح» أن «صوم يوم عرفة، كفّارة سنتين» ، و «صوم يوم عاشوراء كفارة سنة» .

ويستحب صوم أيام البيض وهي: الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر.

ويستحب صوم الاثنين والخميس، وأفضل الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يومًا، ويفطر يومًا.

ويكره إفراد يوم الجمعة بالصيام، أو يوم السبت.

ولا يجوز للمرأة أن تتطوع بالصوم إلا عن إذن زوجها.

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم «لا تصوم المرأة، وزوجها حاضر إلا بإذنه» .

وعنه - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: «لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يومًا من غير شهر رمضان إلا بإذنه» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت