فهرس الكتاب

الصفحة 99 من 237

يتزوجها، قال: لا يتزوجها حتى يعلم أنها قد تابت، قلت: وما علمه بذلك؟ قال: يريدها على ما كان أرادها عليه، فإن امتنعت فقد تابت، وإن طاوعته لم يتزوجها.

وقال: وسئل عن الرجل يفجر بأخت امرأته: قال: يعتزل امرأته حتى تنقضي عدة التي فجر بها، إن كانت ممن تحيض، فثلاث حيض، وإن لم تكن ممن تحيض، فثلاثة أشهر، ولا يجمع ماؤه في أختين.

فصل

ويزيد على الزنى في فحشه، ويتضاعف قبحه، أن تحمل المرأة من الزنى، فتلحق الحمل بزوجها.

أخبرنا المبارك بن علي بن الحصين، بإسناده إلى أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول: حين نزلت آية الملاعنة: «أيما امرأة أدخلت على قوم نسبًا ليس منهم، فليست من الله في شيء، ولن يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده، وهو ينظر إليه، احتجب الله منه، وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين» .

أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك الحافظ بإسناده إلى ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم «اشتد غضب الله عز وجل على امرأة تدخل على قوم مَن ليس منهم ليشركهم في أموالهم، ويطلع على عوراتهم» .

وعن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم «اشتد غضب الرب عز وجل على امرأة ألحقت بقوم نسبًا ليس منهم ليشركهم في أموالهم، ويطلع على عوراتهم» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت