69 ـ بابٌ هَل يَأْخُذُ الإِمَامُ إِذَا شَكَّ بِقَوْلِ النَّاسِ ؟
قوله: (فقال الناس: نعم ، فقام رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الخ) ظاهره يفيد أنه اعتمد على قولهم وحديث لم يسجد سجدتي السهو حتى يقنه الله ذلك لا يدل على خلافه ، فإن مضمونه هو أنه علم انتهاء ، وذلك لا ينافي الاعتماد على قولهم ابتداء والله تعالى أعلم.
70 ـ بابٌ إِذَا بَكى الإِمَامُ فِي الصَّلاَةِ
قوله: (باب إذا بكى الإمام) استدل عليه بحديث مروا أبا بكر لأن الأمر بإمامته مع أنه
رقيق يتوقع منه البكاء دليل على أنه لا يضر البكاء للصلاة. اهـ. سندي.
74 ـ بابُ إِقامَةِ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلاَةِ
قوله: (فلا تختلفوا) استدل به على عدم جواز صلاة المفترض خلف المتنفل لما فيها من الاختلاف بين الإمام والمأموم نية وهو ضعيف لأن المراد عدم الاختلاف في الأفعال بدليل التفسير بقوله: فإذا ركع الخ كيف ؟ ولو كان شاملًا للاختلاف نية لما كانت صلاة المتنفل خلف المفترض جائزة مع أنه جائز والله تعالى أعلم.
75 ـ بابُ إِثْمِ مَنْ لَمْ يُتِمَّ الصُّفُوفَ