فهرس الكتاب

الصفحة 48 من 1085

ومن ذلك قوله: (قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ) «1» أي في استعمالهما. ووقع في «الحجة» «2» : في استحلالهما، وهو فاسد، لأن استحلالهما كفر، واستعمالهما إثم.

ومن ذلك قوله تعالى: (فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي) «3» أي: ليس من أهل ديني.

ومن ذلك قوله: (نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ) «4» أي: فروج نسائكم.

ومثله قوله تعالى: (وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوالِيَ مِنْ وَرائِي) «5» أي: تضييع بني عمي، فحذف المضاف. والمعنى: على تضييعهم الدين، ونبذهم إياه، واطراحهم له، فسأل ربه وليا يرث نبوته.

ومنه قوله تعالى: (قالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُوا اللَّهِ) «6» أي:

ملاقون ثواب الله، كقوله تعالى: (مُلاقُوا رَبِّهِمْ) «7» .

وقوله تعالى: (أَنَّكُمْ مُلاقُوهُ) «8» أي: ثوابه. وهذا قول نفاة الرؤية.

ومن أثبت الرؤية لم يقدر محذوفا.

ومن ذلك قوله تعالى: (فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما) «9» أي: فلتحدث شهادة رجل وامرأتين أن تضل إحداهما.

(1) البقرة: 219.

(2) هو كتاب: الحجة في القراءات لأبي علي الحسن بن أحمد الفارسي، المتوفي سنة 377 هـ.

(3) البقرة: 249.

(4) البقرة: 223.

(5) مريم: 5.

(6) البقرة: 249.

(7) البقرة: 46.

(8) البقرة: 223.

(9) البقرة: 282.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت