فهرس الكتاب

الصفحة 1206 من 3091

وعن الإمام أحمد في ذلك [1] روايتان:

أحدهما: أنهما شرطان صحيحان ليسا من مصلحة العقد.

والثانية: أنهما أن لا يبيع الجارية من أحد وأن لا يطأها وهذان فاسدان.

وقال القاضي في المجرد: ظاهر كلامه أنه متى شرط في العقد شرطين بطلا سواء كانا صحيحين أو فاسدين أخذًا بظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا شرطان في بيع» [2] .

قال المصنف رحمه الله في المغني: الذي قاله القاضي صحيح إلا أنه استثنى الشرطين إذا كانا من مقتضى العقد كشرط تسليم المبيع ونقد الثمن. وتصحيح المصنف رحمه الله قول القاضي يدل على إرادة ذلك فيكون هنا قد أراد بكلامه ظاهره. وقد تضمن كلام القاضي الدليل على أنه لا يصح اشتراط شرطين مطلقًا فلا حاجة إلى إعادته.

(1) مثل السابق.

(2) سيأتي تخريجه ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة ..

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت