فهرس الكتاب

الصفحة 1211 من 3091

بن عمر رضي الله عنه باع عبدًا من زيد بن ثابت وشرط البراءة بثمانمائة درهم. فأصاب به زيد عيبًا. فأراد رده على ابن عمر. فلم يقبله فترافعا إلى عثمان. فقال عثمان لابن عمر: أتحلف أنك لم تعلم بهذا العيب؟ فقال: لا. فرده عليه» [1] . وهذه قضية اشتهرت ولم تنكر فكان إجماعًا.

وروي عن الإمام أحمد أنه يبرأ مع العلم والجهل لأن البراءة من المجهول صحيحة لما روت أم سلمة «أن رجلين اختصما في مواريث درست إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استهما وتوخيا الحق وليحلل كل واحد منكما صاحبه» [2] .

ولأنه إسقاط حق لا تسليم فيه فصح في المجهول كالعتاق والطلاق وإذا صحت البراءة من المجهول وجب صحة الشرط لأنه إبراء من مجهول.

ولأنه عيب رضي به [3] المشتري فبرئ منه البائع كما لو أطلعه عليه.

(1) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (14722) 8: 163 كتاب البيوع، باب البيع بالبراءة ...

وأخرجه مالك في الموطأ (4) 2: 477 كتاب البيوع، باب العيب في الرقيق.

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 5: 328 كتاب البيوع، باب بيع البراءة.

(2) سيأتي تخريجه ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة ..

(3) ساقط من هـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت