فهرس الكتاب

الصفحة 131 من 3091

وأما كون تخليل الأصابع من سننه؛ فلأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك» [1] رواه الترمذي. وقال: حديث حسن.

فإن قيل: بأي إصبع يخلل أصابع الرجلين؟ قيل: بخنصره؛ لما روى المستورد بن شداد قال: «رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا توضأ خلل أصابع رجليه بخنصره» [2] رواه أبو داود.

ولأن الخنصر ألطف الأصابع وأصابع الرجلين تَلْتَفّ بعضها على بعض.

ويبدأ في تخليل اليمنى من خنصرها وفي اليسرى من إبهامها لأن ذلك عين كل واحدة منهما.

وأما كون التيامن من سننه فلما تقدم من حديث عائشة [3] .

وأما كون أخذ ماء جديد للأذنين من سننه؛ فلأنهما كالعضو المنفرد. وإنما هما من الرأس على وجه التبع.

وأما كون الغسلة الثانية والثالثة من سننه فـ «لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ مرتين. وقال: هذا وضوءٌ من توضأه كان له كفلان من الأجر. وتوضأ ثلاثًا ثلاثًا وقال: هذا وضوئي ووضوء المرسلين قبلي» [4] رواه ابن ماجة.

(1) أخرجه الترمذي في جامعه (39) 1: 57 أبواب الطهارة، باب ما جاء في تخليل الأصابع.

(2) أخرجه أبو داود في سننه (148) 1: 37 كتاب الطهارة، باب غسل الرجلين.

وأخرجه الترمذي في جامعه (40) 1: 57 أبواب الطهارة، باب ما جاء في تخليل الأصابع.

(3) سبق ذكره ص: 138.

(4) أخرجه ابن ماجة في سننه (420) 1: 145 كتاب الطهارة، باب ما جاء في الوضوء مرة ومرتين وثلاثًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت