فهرس الكتاب

الصفحة 1646 من 3091

قال القاضي: هو قياس المذهب. ووجهه ما تقدم.

ولأنه إما أن يؤخذ في الصداق بمهر المثل أو بالقيمة. والأول باطل؛ لأنه تقويم البضع [1] على الأجانب وإضرارٌ بالشفيع؛ لأن مهر المثل يتفاوت مع المسمى إذ [2] المهر يُسامح فيه في العادة. بخلاف البيع.

والثاني: باطل، لأن القيمة ليست بعوضٍ للمبيع.

وأما قياس الأخذ على البيع فلا يصح؛ لأنه يمكن الأخذ فيه بالعوض.

(1) في هـ: للبعض.

(2) في هـ: إذا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت