فهرس الكتاب

الصفحة 1681 من 3091

وقال صاحب النهاية فيها: قال القاضي: فيه وجهان كوديعة الصبي. ثم قال: والصحيح الفرق، وذَكَر ما تقدم.

وأما كون الضمان في رقبته؛ فلأن إتلافه من جنايته، ولو جنى كان الضمان في رقبته. فكذلك إذا أتلف [1] .

(1) في هـ: تلف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت