فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 1681 من 3091
وقال صاحب النهاية فيها: قال القاضي: فيه وجهان كوديعة الصبي. ثم قال: والصحيح الفرق، وذَكَر ما تقدم.
وأما كون الضمان في رقبته؛ فلأن إتلافه من جنايته، ولو جنى كان الضمان في رقبته. فكذلك إذا أتلف [1] .
(1) في هـ: تلف.
حجم الخط: