فهرس الكتاب

الصفحة 1824 من 3091

الشيء ستة. بقي أربعة وعشرون ثلثها ثمانية مقسومة بينهما نصفين: يكون لصاحب الواجب أربعة. ضمها إلى الستة يبقى عشرة. وهو حق الواجب.

ولو كان الواجب خمسة عشر والتبرع خمسة فأسقط تتمة الواجب من المال واقسم ثلثه بين الواجب والتبرع أرباعًا يكن الواجب سبعة ونصفًا ونصف شيء وربع شيء يعدل خمسة عشر قابل سبعة ونصفًا بسبعة ونصف يبقى نصف شيء وربعه يعدل سبعة ونصفًا فالشيء إذًا عشرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت