فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وأما كون الشيء يضم إليه؛ فلأنه تتمته.
وأما كون ذلك يكون عشرة؛ فلأن الشيء ستة خرج منه سدسٌ جبرًا للخمسة. فيبقى خمسة وخمسة أسداس، وذلك عشرة. وكان الأجود أن يُقال هاهنا: تكن خمسة وخمسة أسداس شيء.
وأما كون الخمسة تجبر بسدس شيء؛ فلتبقى بلا كسر.
وأما كون الشيء يبقى منه خمسة أسداس؛ فظاهر.
وأما كون ذلك يعدل خمسة؛ فلأن الخمسة وخمسة الأسداس تعدل عشرة خمسة تعدل خمسة يبقى خمسة أسداس تعدل خمسة.
وأما كون الشيء ستة؛ فلأن الخمسة إذا عدلت خمسة أسداس كان كل سدس يعدل واحدًا. فيكون الشيء ستة ضرورة.
فإن قيل: كيف طريق عمل ذلك؟
قيل: أن تجعل تتمة الواجب شيئًا مُنَكَّرًا -لما تقدم من أن المسألة المذكورة يدخلها الدَّور- ثم تسقطه من جميع المال. ثم تنظر كم بقي. فتأخذ ثلثه. ثم تقسمه على قدر الواجب والتبرع. فلو كان أحدهما مثل الآخر كما ذكره المصنف رحمه الله قسمته بينهما نصفين. ولو كان أحدهما مثلي الآخر قسمته أثلاثًا ثم تضم الشيء المنكر المخرج من رأس المال إلى ما حصل للواجب من الثلث؛ لأنه يكمله حقه ويجبر المجهول الحاصل بالقسمة. فما بقي من الشيء فاجعله باقيًا على تنكيره مع [1] العدد الذي جبرته. فتقول في مسألة المصنف: أسقط شيئًا من ثلاثين. يبقى ثلاثون إلا شيئًا. ثلثها عشرة إلا ثلث شيء. مقسومة نصفين يكون نصيب الواجب خمسة إلا سدس شيء. ضُم إليها الشيء تصير خمسة إلا سدس شيء وشيئًا. اجبر سدس الشيء المستثنى من الخمسة بسدس شيء يكون المجموع خمسة وخمسة أسداس شيء [تعدل عشرة؛ لأنها جميع حقه. أسقط خمسة بخمسه تبقى خمسة أسداس شيء] [2] تعدل خمسة فالشيء إذًا ستة. ثم ارجع [3] إلى الأول فقل
(1) في هـ: من.
(2) ساقط من هـ.
(3) في هـ: إذا رجع.