فهرس الكتاب

الصفحة 1997 من 3091

تنحجب من الثلث إلى السدس بالأختين، وأن الأم ترث هنا؛ لكونها أختًا فيكون في المسألة أختان، وذلك يوجب أن لا ترث الأم إلا السدس؛ لأنه كما جاز أن ترث بالجهتين جاز أن تنحجب بالجهة التي ترث بها إذا كان مثلها تحجب.

وفي هذا الباب مسائل لم يذكرها المصنف رحمه الله تعالى؛ لقلة وقوعها. واللائق أن يذكر بعضها ليتضح طريق ذلك:

-منها: مجوسي تزوج ابنته فأولدها بنتًا ثم مات عنها [1] وعن عم: فللبنتين الثلثان، والباقي للعم. وتصح من ثلاثة. ولا ترث الكبرى بالزوجية شيئًا؛ لما يأتي بعد إن شاء الله تعالى. فإن ماتت الكبرى فللصغرى المال كله؛ لأنها بنتها وأختها. وإن ماتت الصغرى أولًا فللكبرى النصف والثلث؛ لأنها أمٌ وأخت [2] ، والباقي لعم الأب.

-ومنها: مجوسي تزوج أمه فأولدها بنتًا ثم مات فلأمه السدس، ولابنته النصف. ولا ترث أمه بالزوجية شيئًا؛ لما يأتي، ولا ابنته؛ لكونها أختًا لأم؛ لأن ولد الأم يسقط بالولد وهو موجود هنا فيكون إذًا قد حجَبت نفسها بنفسها. فإن ماتت الكبرى بعده فقد خلّفت بنتًا هي بنت ابن فلها الثلثان بالقرابتين. فإن ماتت الصغرى بعده فقد خلّف أمًا هي أم أب فلها الثلث بالأمومة لا غير؛ لأن الجدة من كل جهةٍ تحجب الأم فتكون إذًا قد حجبت نفسها بنفسها.

-ومنها: مجوسي تزوج ابنته فأولدها بنتًا، ثم تزوج ابنته الصغرى فأولدها بنتًا، ثم مات وماتت الكبرى بعده فقد خلّفت أختيها لأبيها أحدهما بنتها والأخرى بنت بنتها: فلبنتها النصف، والباقي بينهما؛ لكونهما أختين. ولا ترث الأخت الأخرى؛ لكونها بنت بنت؛ لأن بنت البنت تحجب بالبنت [3] وهي موجودة هنا.

ولأن بنت البنت من ذوي الأرحام وهي لا ترث مع ذي فرض.

وإن ماتت الوسطى فقد خلّفت أختيها أحدهما أمها والأخرى بنتها: فلأمها السدس، ولبنتها النصف، والباقي بينهما؛ لكونهما أختين. فإن ماتت الصغرى بعده

(1) في المبدع: عنهما 6: 237.

(2) في أ: وبنت.

(3) في أ: البنت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت