فهرس الكتاب

الصفحة 2261 من 3091

وأما كونه يحتمل أن لا يصح قبل الدخول؛ فلأن شراء الزوجة زوجها يوجب فسخ نكاحها على وجهٍ، وذلك يوجب سقوط صداقها. فيبطل كونه ثمنًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت