فهرس الكتاب

الصفحة 2697 من 3091

والأُولى -أي أن الأحراز تختلف [1] بما تقدم ذكره- أولى؛ لما تقدم. وعدم ورود الشرع فيه بتفصيل لا يلزم عدم الرجوع إلى العرف فيه. دليله القبض.

(1) في أ: والأول أولى أي أن الأحراز لا تلف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت