فهرس الكتاب

الصفحة 520 من 3091

قال المصنف رحمه الله في الكافي: كلام أحمد يقتضي أن يكون هذا من الوجوه الجائزة إلا أن أصحابه قالوا: لا تأثير للخوف في عدد الركعات فدل على أن هذا ليس بمذهبٍ له.

قال: (ويستحب أن يحمل معه في الصلاة من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله كالسيف والسكين. ويحتمل أن يجب ذلك) .

أما كون حمل ما ذكر يستحب؛ فلقوله تعالى: {وليأخذوا أسلحتهم} [النساء: 102] .

فإن قيل: الأمر للوجوب فلِمَ لَمْ يجب؟

قيل: لأن حمل السلاح يراد لحراسةٍ أو قتال والمصلي لا يتصف بواحدة منهما.

ولأنه لو كان واجبًا في الصلاة لكان تركه قادحًا في صحتها وهو خلاف الإجماع.

وأما كونه يحتمل أن يجب ذلك؛ فلظاهر الأمر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت