فهرس الكتاب

الصفحة 635 من 3091

فظفروا به فوجدوا معه خُرجًا فيه رؤوس المسلمين فأمرهم أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه بتغسيلها وتكفينها والصلاة عليها» [1] .

و «صلى عمر رضي الله عنه على عظامٍ بالشام» [2] .

وأما كون الجوارح لا يصلى عليها على روايةٍ فلأن يد الحي لو قطعت في حياته لم يصل عليها فكذلك جوارح الميت.

قال: (فإن اختلط من يصلى عليه بمن لا يصلى عليه صلى على الجميع ينوي من يصلى عليه) .

أما كون المصلي يصلي على الجميع فلأن الصلاة على المسلم واجبة ولا يمكنه الخروج من العهدة إلا بذلك.

وأما كونه ينوي من يُصلى عليه. ومعناه: أن ينوي الصلاة على المسلمين من ذلك الجميع فلأن الصلاة على الكافر لا تجوز فلم يكن بد من نية من يصلى عليه.

قال: (ولا بأس بالصلاة على الميت في المسجد. وإن لم يحضره غير النساء صلين عليه) .

أما كون الصلاة على الميت في المسجد لا بأس بها فلقول عائشة رضي الله عنها: «ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن بيضاء إلا في المسجد» [3] رواه مسلم.

وروي « [أن] [4] أبا بكر وعمر رضي الله عنهما صلي عليهما في المسجد» [5] رواه سعيد.

(1) لم أقف عليه هكذا. وقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن ثور عمن حدثه «أن أبا عبيدة صلى على رؤوس بالشام» (11899) 3: 40 كتاب الجنائز، في الصلاة على العظام وعلى الرؤوس.

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 4: 18 كتاب الجنائز، باب ما ورد في غسل بعض الأعضاء إذا وجد مقتولًا ...

(2) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (11902) 3: 41 كتاب الجنائز، في الصلاة على العظام وعلى الرؤوس.

(3) أخرجه مسلم في صحيحه (973) 2: 668 كتاب الجنائز، باب الصلاة على الجنازة في المسجد.

(4) ساقط من ب.

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (11966 - 11968) 3: 47 كتاب الجنائز، في الصلاة على الميت في المسجد من لم ير به بأسًا.

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 4: 52 كتاب الجنائز، باب الصلاة على الجنازة في المسجد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت