فهرس الكتاب

الصفحة 636 من 3091

وكان ذلك بمحضر من الصحابة فكان إجماعًا.

ولأنها صلاة فلم تكره في المسجد كسائر الصلوات.

وأما كون من لم يحضره غير النساء صلين عليه فلأن الصلاة على الميت فرض كفاية. وذلك لا يسقط بغير فعل أحد. ولا أحد موجود غير النساء فتعين فعله ضرورة الخروج عن عهدة الفرض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت